المادة رقم 6 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

صلاحية المخمن في دخول الأراضي والأبنية
1- يترتب على المتصرفين في الأراضي أو الأبنية الصناعية أو مستأجريها أن يسمحوا للمخمن أو لمحاسب المالية أو من ينتدبه بالدخول إلى أراضيهم وأبنيتهم الصناعية التي يراد تصنيفها أو تخمينها في أي وقت خلال ساعات النهار.

2- يحق للمخمن أو لمحاسب وزارة المالية أن يكلف أي شخص لإبراز سندات تسجيل أو تصرف أو عقود إيجار أو دفاتر حسابية للاطلاع عليها إيفاء بغايات هذا القانون كما يجوز له أن يطلب نسخاً أو صوراً عن هذه السندات والعقود ويترتب على الشخص المكلف في هذه الحالة أن يقدم للمخمن أو لمحاسب وزارة المالية جميع المستندات أو النسخ أو الصور المطلوبة.