المادة رقم 7 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

تنظيم جداول التصنيف وقوائم التخمين
1- على المخمن أن ينظم بالاستناد إلى المعلومات التي حصل عليها:
أ - جداول حسب النموذج الخاص الذي يقرره وزير المالية يبين فيها أصناف ومساحات أراضي كل قرية وتعرف هذه الجداول فيما بعد بجداول تصنيف الأراضي.

ب - قوائم حسب النموذج الخاص الذي يقرره وزير المالية يبين فيها بدل الإيجارات السنوية الصافية المخمنة للأبنية الصناعية وأسماء أصحابها وتعرف فيما بعد بقوائم تخمين الأبنية الصناعية.

2- حينما يتم إعداد جدول تصنيف الأراضي في القرية وقائمة تخمين الأبنية الصناعية فيها يوقع المخمن على كل منها ويرسل حالاً ثلاث نسخ عن كل منها إلى محاسب القضاء الذي تقع فيه القرية المذكورة فيحتفظ المحاسب بنسخة واحدة من كل منها في دائرته ويسلم النسختين الأخريين إلى المختار لتعليق إحداهما في محل ظاهر في القرية والاحتفاظ بالنسخة الثانية ويصدق المحاسب على تاريخ التعليق.

3- يعتبر تعليق جدول تصنيف الأراضي وقائمة تخمين الأبنية الصناعية تبليغاً كافياً لجميع ذوي العلاقة.

4- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحق للمخمن أن يعدل جدول تصنيف الأراضي بعد تعليقه إذا جرت أية تغييرات في مساحة الأراضي أو إضافتها خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من تاريخ إعداد ذلك الجدول واليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة نفسها.