المادة رقم 8 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

الاعتراض
1- يحق لأي شخص لحقه حيف من تصنيف أو تقدير المخمن أن يقدم للمخمن بواسطة محاسب القضاء خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تعليق جداول تصنيف الأراضي أو قوائم تخمين الأبنية الصناعية اعتراضاً خطياً على نسختين مقابل إيصال رسمي من المحاسب مستنداً إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية:

أ - إن مساحة أو صنف أية قطعة من الأراضي في أي حوض قد ذكر مغلوطاً في جدول تصنيف الأراضي.
ب - إن مساحة أي حوض قد أدرج مغلوطاً في جدول تصنيف الأراضي.
ج - إن اسم المعترض قد أدرج ذكره فيها خطأ في قائمة تخمين الأبنية الصناعية.
د - إن اسم شخص آخر قد أدرج أو أغفل ذكره فيها خطأ في قائمة تخمين الأبنية الصناعية.
هـ - إن قيمة الإيجار السنوي الصافي للبناء الصناعي المدرج في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أعلى أو أدنى بما يتجاوز 10% مما ينبغي أن يكون.
و - إن البناء قد أدرج خطأ في قائمة تخمين الأبنية الصناعية كبناء صناعي.

2- ينبغي على المخمن حينما يتسلم اعتراضاً على جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية رفع إليه حسب الأصول أن ينظر في ذلك الاعتراض ويجوز له بعد إجراء التحقيقات التي يراها ضرورية أن يعدل جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية أو كليهما معاً ويشترط في ذلك ما يلي:

أ - إذا اعتبر المخمن أن الاعتراض على جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية لا يستند إلى أسباب وجيهة وقرر عدم تعديل الجدول أو القائمة وجب عليه أن يبلغ المعترض إشعاراً خطياً بذلك حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية لهذا الغرض ويعتبر التاريخ المدون في ذلك النموذج أنه تاريخ القرار الذي أصدره المخمن بشأن الاعتراض.

ب - إذا اعتبر المخمن أن الاعتراض يستند إلى أسباب وجيهة تسوغ إعادة النظر فيه وجب عليه أن يبلغ إشعاراً بذلك حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية إلى المعترض وإلى أي شخص آخر يرى أن الاعتراض يمسه وأن يذكر في ذلك النموذج الزمان والمكان اللذين سينظر فيهما في الاعتراض.

ج - إذا لم يحضر المعترض أو الشخص الآخر المبلغ في الزمان وإلى المكان المعينين في النموذج للنظر في الاعتراض دون عذر مشروع يجوز للمخمن بالرغم من ذلك التغيب أن يصدر القرار الذي يستصوبه بشأن الاعتراض.

د - يدون المخمن كل تعديل يجريه في جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية بمقتضى أحكام هذه المادة في جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية حسب مقتضى الحال كما يدون ذلك التعديل في كل نسخة من الجدول أو القائمة وعلى المخمن أن يوقع على كل تعديل يدونه وأن يؤرخه وعليه كذلك أن يبلغ قراره إلى المعترض أو إلى أي شخص آخر يمسه القرار.