المادة رقم 9 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

الاستئناف
1- أ - يحق لأي شخص لحقه حيف من قرار المخمن على الاعتراض أن يقدم خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار المذكور استئنافاً خطياً على نسختين إلى محاسب القضاء.

ب - على محاسب القضاء أن يرسل نسخة واحدة من هذا الاستئناف إلى رئيس الاستئناف والأخرى إلى المخمن.

ج - تعين لجنة الاستئناف بأمر وزير المالية من ثلاثة أشخاص اثنان من موظفي الحكومة على أن يكون أحدهما رئيساً وشخص ثالث غير موظف ينتدبه الحاكم الإداري من ذوي الخبرة والكفاءة.

2- يكون للجنة الاستئناف ولكل عضو من أعضائها الصلاحيات المخولة للمخمن المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

3- تعتبر جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة الاستئناف والقرارات التي تصدرها والأمور التي تجريها قانونية إذا قامت بها أو وافقت عليها أكثرية أعضاء اللجنة.

4- على لجنة الاستئناف أن تبلغ إشعاراً إلى المستأنف والمخمن تبين فيه الزمان والمكان المعينين للنظر في الاستئناف ويعتبر المخمن في هذه الحالة المستأنف عليه.

5- تنظر لجنة الاستئناف في الاستئناف وتفصل فيه ويشترط في ذلك ما يلي:

أ - لا تنظر لجنة الاستئناف في أي استئناف ما لم يكن المستأنف قد أودع الخزينة خلال مدة الاستئناف ديناراً واحداً أمانة مقابل الرسوم والنفقات.

ب - إذا تخلف أحد فريقي الاستئناف عن الحضور رغم تبليغه ودون عذر شرعي فيجوز للجنة الاستئناف بالرغم عن غيابه أن تصدر القرار الذي تراه مناسباً.

6- يرسل رئيس لجنة الاستئناف إشعاراً خطياً بقرار اللجنة إلى المستأنف وإلى محاسب القضاء الذي تقع فيه القرية وإلى المخمن.

7- تدون لجنة الاستئناف كل تعديل تقرره في جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية وتوقع عليه وتؤرخه.

8- إذا ظهر للجنة الاستئناف أن المستأنف غير محق في استئنافه يقيد مبلغ الدينار الموضوع أمانة بمقتضى البند (أ) من الفقرة (5) من هذه المادة إيراداً للخزينة وإلا فيرد إليه.