المادة رقم 10 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

إعداد لائحة الضريبة
1.أ. حالا بعد أن تكتسب الجداول والقوائم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الصفة النهائية يعين الحاكم الإداري لجنة لتوزيع الضريبة في القرى التي لم تتم التسوية فيها تعرف فيما بعد ب (لجنة توزيع الضريبة) تتألف من ثلاثة أو خمسة أشخاص من أهالي القرية,
ب. تعتبر جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة توزيع الضريبة قانونية إذا قامت بها وافقت عليها أكثرية أعضاء اللجنة وإذا تساوت الأصوات فيحال الخلاف للحاكم الإداري للفصل فيه ويكون قراره نهائيا.
2. تشرع لجنة توزيع الضريبة تحت مراقبة محاسب القضاء بإعداد لائحة منظمة حسب النموذج الخاص الذي يقرره وزير المالية وتسمى فيما بعد ب (لائحة توزيع الضريبة) تبين فيها مقدار الضريبة المستحقة على كل مالك في القرية مراعية في ذلك مساحة الأراضي التي يملكها ذلك الملك في القرية وصنف أو أصناف تلك الأراضي.
3. إذا تخلفت لجنة توزيع الضريبة عن إعداد لائحة توزيع الضريبة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعيينها فيجوز للحاكم الإداري أن يقوم مقامها في إعداد تلك اللائحة.
4. بعد أن تكتسب الجداول والقوائم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الصفة النهائية يشرع المخمن بإعداد لائحة توزيع الضريبة في الأراضي التي تمت تسويتها ويبين في تلك اللائحة مقدار الضريبة المستحقة على كل متصرف في تلك الأراضي وصنف أو أصناف تلك الأراضي.
5. حينما يتم إعداد لوائح توزيع الضريبة بمقتضى هذه المادة ترسل حالا نسختان منها إلى محاسب القضاء الذي تقع فيه القرية فيحتفظ المحاسب بنسخة منها في دائرته ويسلم النسخة الأخرى إلى المختار لتعليقها في محل ظاهر في القرية ويصدق المحاسب على تاريخ هذا التعليق.