المادة رقم 11 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

الاعتراض على لائحة الضريبة
1. يجوز لأي شخص يعتبر أن حيفا لحقه من جراء التوزيع الذي تم بمقتضى المادة (10) من هذا القانون أن يقدم اعتراضا خطيا إلى:
أ. لجنة توزيع الضريبة إذا كانت هي التي أعدت لائحة توزيع الضريبة.
ب. المخمن إذا كان هو الذي أعد لائحة توزيع الضريبة.
يقدم الاعتراض المذكور على نسختين بواسطة محاسب المقاطعة مقابل إيصال رسمي وعلى المحاسب أن يرسل نسخة من الاعتراض إلى لجنة توزيع الضريبة أو إلى المخمن حسبما يقتضيه الحال.
2. إذا اعتبرت لجنة توزيع الضريبة أو أعتبر المخمن أن الاعتراض المقدم على لائحة توزيع الضريبة لا يستند إلى أسباب وجيهة وقررت اللجنة أو المخمن عدم إجراء تعديل فيها استنادا إلى الاعتراض تبلغ اللجنة أو يبلغ المخمن إشعارا بذلك حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية إلى المعترض ويعتبر التاريخ المثبت في الإشعار أنه تاريخ القرار الصادر من لجنة توزيع الضريبة أو المخمن حسب مقتضى الحال.
3. إذا اعتبرت لجنة توزيع الضريبة أو اعتبر المخمن أن الاعتراض على لائحة توزيع الضريبة يستند إلى أسباب وجيهة تسوغ إعادة النظر فيها تبلغ اللجنة أو يبلغ المخمن إشعارا بذلك حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية إلى المعترض وإلى أي شخص ترى اللجنة أو يرى المخمن أن الاعتراض يمسه وتذكر أو يذكر في هذا الإشعار الزمان والمكان المعينين للنظر في الاعتراض.
4. إذا لم يحضر المعترض أو أي شخص آخر بلغ الإشعار بشأن النظر في الاعتراض في الزمان والمكان المعينين في الإشعار يجوز للجنة توزيع الضريبة أو المخمن حسب مقتضى الحال أن تصدر او يصدر القرار الذي تستصوبه أو يستصوبه بالرغم من غياب المعترض أو ذلك الشخص الأخير وتبلغ لجنة توزيع الضريبة أو يبلغ المخمن حسب مقتضى الحال القرار المعطى إلى المعترض وإلى أي شخص آخر يمسه القرار حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية وتسري مدة الاستئناف اعتبارا من تاريخ تبليغ هذا القرار.
5. يدون المحاسب كل تعديل تجريه لجنة توزيع الضريبة أو يجريه المخمن في لائحة توزيع الضريبة ويوقع على هذا التعديل ويؤرخه.
6. لا يخول أي حكم من أحكام هذه المادة أحدا الاعتراض على تصنيف أية أرض حسبما ورد في جدول تصنيف الأراضي.