المادة رقم 12 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

الاستئناف على لائحة الضريبة
1. يجوز لأي شخص يعتبر أن حيفا لحقه من جراء القرار الصادر على الاعتراض الذي قدم بمقتضى المادة (11) من هذا القانون أن يقدم خلال أربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ استئنافا خطيا على نسختين إلى محاسب القضاء مقابل إيصال رسمي وعلى المحاسب أن يرسل نسخة من الاستئناف والنسخة الثانية إلى لجنة توزيع الضريبة أو المخمن حسبما تقتضيه الحال.
2. تتألف لجنة الاستئناف برئاسة أكبر موظف إداري أو من يقوم مقامه والمحاسب وعضو آخر غير موظف ينتخبه الحاكم الإداري من ذوي الخبرة والكفاءة.
3. على لجنة الاستئناف أن تبلغ إشعارا خطيا إلى المستأنف وإلى لجنة توزيع الضريبة أو المخمن حسبما تقتضيه الحال تبين فيه الزمان والمكان المعينين للنظر في الاستئناف وفي هذه الحال تعتبر لجنة توزيع الضريبة أو المخمن مستأنفا عليه.
4. تنظر لجنة الاستئناف في الاستئناف وتفصل فيه ويشترك في ذلك ما يلي:
أ. أن لا تنظر لجنة الاستئناف في أي استئناف ما لم يكن المستأنف قد أودع خلال مدة الاستئناف دينارا واحدا في صندوق الخزينة أمانة مقابل الرسم والنفقات.
ب. أنه يجوز للجنة الاستئناف إذا تخلف أحد فرقاء الاستئناف عن الحضور أن تصدر القرار الذي ترى من العدل إصداره بالرغم من ذلك الغياب.
5. تدون لجنة الاستئناف كل تعديل تقرره في لائحة توزيع الضريبة وتؤرخه وتوقع عليه.
6. إذا ظهر للجنة الاستئناف عند النظر في استئناف ما أن مقدار الضريبة أكثر من المبلغ الذي كان يجب ان يكون المستأنف مكلفا به بالنسبة لما هو بتصرفه من الأراضي فتنزل الزيادة عنه وتكلف لجنة توزيع الضريبة بتوزيع الزيادة على المكلفين بها ويكون قرارها قطعيا بالنسبة للمستأنف.
7. تبلغ لجنة الاستئناف قراراتها خطيا إلى كل من المستأنف والمخمن ومحاسب المقاطعة.
8. إذا ظهر للجنة الاستئناف أن المستأنف غير محق في استئنافه يقيد مبلغ التأمين إيرادا للخزينة وإلا فيرد إليه.