الشخص المكلف بدفع الضريبة1- تجبى الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون من المالك أو الشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه.
2- إذا كانت أية أرض أو بناء صناعي جار التصرف به بالاشتراك فيجوز أن تجبى الضريبة المترتبة عليه من متصرف واحد أو أكثر.