المادة رقم 14 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

صلاحية إعادة التصنيف والإعفاء من الضريبة
يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أن يقرر ما يلي:

1- إعادة تصنيف أراضي أية قرية أو حوض منها على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون.

2- إعفاء ضريبة الأراضي المستحقة أو التي تستحق على أية أرض في أية سنة كلياً أو جزئياً بالنظر إلى أية حالة استثنائية سائدة في المملكة أو في أية منطقة أو قسم منها بنتيجة عوامل طبيعية لا يمكن تجنبها أو بالنظر لهبوط ملحوظ في أسعار الحاصلات.

3- إعفاء أية أرض جزئياً أو كلياً من ضريبة الأراضي عن أية سنة أتلفت أو تضررت مزروعاتها أو حاصلاتها إذا تقدم المتصرفون بالأرض المطلوب إعفاء ضريبتها بطلباتهم للإعفاء خلال تلك السنة