المادة رقم 15 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

الإعفاءات
1- تعفى من ضريبة الأراضي الأراضي والأبنية الصناعية التي بتصرف الأشخاص والهيئات المذكورة أدناه:
أ - جلالة الملك المعظم.
ب - الحكومة.
ج - المصرف الزراعي.
د - إدارة الخط الحديدي الحجازي.
هـ - البلديات والمجالس المحلية.
و- أية طائفة أو هيئة دينية أو خيرية أو تعليمية أو طبية معترف بها لدى الحكومة.
ز- أماكن العبادة لأي مذهب غير ممنوع.
ح - دولة أجنبية شرط المقابلة بالمثل.

ويشترط في جميع الحالات الوارد ذكرها في البنود المبينة أعلاه أن لا تعفى هذه الأراضي أو الأبنية الصناعية من الضريبة إذا كانت ذات إيراد ويجب أن يحفظ المحاسب سجلاً يبين تفصيلات وافية عن الأراضي والأبنية الصناعية التي تم إعفاؤها.

2- تعفى الأراضي التالية من الضريبة:

أ - المواقع الأثرية إذا لم تكن ذات إيراد.
ب - أية أراضي مختصة بالنوادي الرياضية والثقافية المعترف بها إذا لم تكن ذات إيراد.

3- تعفى من ضريبة الأراضي الأراضي المذكورة أدناه:

أ - الأراضي المغروسة موزاً بعد شهر مايس لمدة سنتين تبدأ من أول نيسان من السنة التي تم فيها الغرس أما الأراضي المغروسة موزاً خلال شهري نيسان ومايس فتعفى من ضريبة الأراضي لمدة سنة واحدة تبدأ من أول نيسان من السنة التي جرت فيها الغرس.

ب - الأراضي المغروسة بالحمضيات لمدة خمس سنوات تبدأ من أول نيسان من السنة التي تلي سنة غرسها.

ج - الأراضي المغروسة بأشجار الزيتون والتين وأشجار النخيل لمدة عشر سنوات تبدأ من أول نيسان من السنة التي تلي سنة غرسها.

د - الأراضي المحتوية على الأشجار البرية القابلة للتطعيم لمدة خمس سنوات تبدأ من أول نيسان من السنة التي تلي سنة تطعيمها.

هـ - الأراضي المغروسة بأشجار الكرمة والأشجار المثمرة -غير التي تقدم ذكرها- لمدة ست سنوات تبدأ من أول نيسان من السنة التي تلي سنة غرسها.

و- البناء الصناعي لمدة سنتين تبدأ من أول نيسان من السنة التي تلي سنة إكماله.