المادة رقم 16 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

جباية الضرائب
1- يستحق دفع الضريبة في أول السنة المالية ويشترط في ذلك أن يعتبر تعليق لائحة توزيع الضريبة تكليفاً صحيحاً لجميع المالكين الواردة أسماؤهم في لائحة التوزيع.
2- تجبى الضريبة وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به آنذاك.