غرامة التخلف عن دفع الضريبة
إذا لم تدفع ضريبة الأراضي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية يستوفى من المكلف مبلغ إضافي بنسبة (2,5) بالمائة من المبلغ المستحق الأداء من الضريبة إذا دفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقيق وتحول إلى 5% إذا تأخر دفعها عن سنة التحقق المذكورة وتجبى هذه الغرامة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.