المادة رقم 17 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

غرامة التخلف عن دفع الضريبة
إذا لم تدفع ضريبة الأراضي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية يستوفى من المكلف مبلغ إضافي بنسبة (2,5) بالمائة من المبلغ المستحق الأداء من الضريبة إذا دفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقيق وتحول إلى 5% إذا تأخر دفعها عن سنة التحقق المذكورة وتجبى هذه الغرامة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.