المادة رقم 18 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

تبليغ التغييرات
1- يقتضي على المالك الذي:
أ- غرس أرضه موزاً أو أشجاراً حمضية أو أية أشجار مثمرة أخرى أو حول أرضاً عطلاً إلى أرض زراعية أو بالعكس، أو
ب - تحولت أرضه من سقي إلى بعل أو بالعكس، أو
ج - قلع من أرضه مغروسات كانت نامية فيها، أو
د - طعم أشجاراً، أو
هـ - أنشأ بناء صناعياً أو أية إضافة لهذا البناء أو حول بناء قائماً إلى بناء صناعي أو بالعكس أو طرأ أي تغيير من شأنه أن ينقص بدل الإيجار السنوي الصافي بمقدار 20% أو أكثر:
أن يبلغ المخمن بواسطة محاسب القضاء الواقعة فيه الأرض بذلك لقاء إيصال رسمي من المحاسب حسب النموذج الخاص الذي يقرره وزير المالية وذلك خلال شهر واحد من مباشرة تشجيرها أو تغيير أسلوب زراعتها أو قلع أشجارها أو إكمال البناء الصناعي وعند التثبت من ذلك يغير المخمن صنف تلك الأرض على أن يعمل بذلك التغيير اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان الذي يلي وقوع التبليغ المذكور.

2- إذا قصر المالك في إبلاغ المخمن الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب من قبل محاسب القضاء بغرامة لا تقل عن (50) فلساً ولا تزيد على (500) فلس عن كل دونم أو جزء من الدونم وتحصل هذه الغرامة وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به آنذاك على أن لا تفرض هذه الغرامة في الحالات التي تكون نتيجة الإشعار فيها تخفيضاً في الضريبة.