المادة رقم 19 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

تغيير المتصرف
1- على كل مالك بأرض أو بناء صناعي غير مسجل في سجلات تسجيل الأراضي باعها أو استبدلها أو تصرف فيها بأية صورة أخرى وعلى كل من أصبح مالكاً لمثل هذه الأرض أو ذلك البناء الصناعي بطريق الإرث أن يقدم في الحال إلى محاسب القضاء الذي تقع الأرض أو يقع البناء الصناعي فيه إشعاراً لقاء إيصال رسمي بذلك حسب النموذج الخاص الذي يعينه وزير المالية.
2- حالما يتسلم المحاسب الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو إذا بلغه بأية صورة أخرى وقوع تغيير في الملكية يجري التعديلات اللازمة في لائحة توزيع الضريبة أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية بعد التثبت من ذلك وحينئذ يصبح المالك الجديد هو المكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التعديل على أن لا يؤثر هذا التعديل على أي التزام سابق مترتب على المالك الأول.