المادة رقم 20 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

إغفال إدراج الأراضي أو الأبنية الصناعية في الجداول
1- لا تعفى من ضريبة الأراضي أية أرض أو أي بناء صناعي خاضع للضريبة لإغفال إدراجها في أي من الجداول أو القوائم أو اللوائح المنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون ويجوز أن تضاف تلك الأرض أو ذلك البناء الصناعي إلى لائحة توزيع الضريبة أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية في أي وقت كان وحينئذ يصبح المالك مكلفاً بدفع الضريبة المستحقة عن تلك السنة أو السنين التي سبقت إدراجها إلا أنه يجب أن يبلغ المالك إشعاراً بالضريبة المقررة على أرضه أو بنائه الصناعي وحينئذ تصبح الضريبة المقدرة على هذا الوجه مستحقة الدفع بعد انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك الإشعار على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون المتعلقة بالاعتراض والاستئناف.

2- إن إدراج اسم أي شخص في لائحة توزيع الضريبة أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية إيفاء بغايات هذا القانون لا يعتبر بحد ذاته بينة على الملكية.