المادة رقم 21 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

إعداد ملاحق الجداول والقوائم
1- على المخمن أن يعد في كل سنة ما يلي:
أ - ملحقاً لجدول تصنيف الأراضي لكل قرية وقع تغيير في أصناف أراضيها.
ب - ملحقاً لقائمة تخمين الأبنية الصناعية لكل قرية يقع فيها أي بناء صناعي لم يدرج في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو أي بناء صناعي وقع تغيير في بدل إيجاره السنوي بمقدار 20 في المائة زيادة أو نقصاناً.

2- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بجداول تصنيف الأراضي وقوائم تخمين الأبنية الصناعية على جميع الملاحق التي يعدها المخمن بمقتضى هذه المادة.