المادة رقم 22 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

إعداد ملاحق توزيع لوائح الضريبة
1- على المحاسب أن يعد في كل سنة ملحقاً للائحة توزيع الضريبة للقرى التي لم تتم التسوية فيها يبين فيه التغيرات التي أجراها المخمن بموجب المادة (18) والتغييرات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

2- على المخمن أن يعد في كل سنة ملحقاً للائحة توزيع الضريبة للقرى التي تمت التسوية فيها أو تمت التسوية في جزء من أراضيها يبين فيه التغييرات التي أجراها بموجب المادة (18) من هذا القانون مع التغييرات الناشئة عن تبدل في الملكية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

3- تسري جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بلوائح توزيع الضريبة على جميع الملاحق المنظمة بمقتضى هذه المادة.