المادة رقم 24 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

حجية نسخ المحاسب عن المستندات
تعتبر الأرقام والتفاصيل المدرجة في نسخ جداول تصنيف الأراضي وملاحق هذه الجداول وقوائم تخمين الأبنية الصناعية وملاحقتها ولوائح توزيع الضريبة وملاحقها المودعة لدى المحاسب صحيحة بشرط أن تكون قد أدرجت فيها التعديلات التي قررت بمقتضى هذا القانون.