المادة رقم 25 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

تبليغ الإشعارات
حيثما ورد نص في هذا القانون يقضي بإرسال أي تبليغ أو إشعار من قبل المخمن أو المحاسب أو لجنة توزيع الضرائب أو لجنة الاستئناف إلى أي شخص إيفاء لأغراض هذا القانون، يعتبر التبليغ تاماً إذا سلم الإشعار باليد مقابل توقيعه أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه المعروف.