المادة رقم 26 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

طلب إصدار أو مستخرجات مصدقة
مع مراعاة أحكام قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به آنذاك، يجوز لأي مالك في أي وقت أن يطلب خطياً من المحاسب صوراً مصدقة عن قيد أية أراضي أو أبنية صناعية في تصرفه مدرجة في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو لائحة توزيع الضريبة أو سجل دافعي الضرائب.