المادة رقم 27 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

مشغلو أراضي الحكومة بمقتضى إجازة ضمنية
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، وكل شخص يتصرف بأرض تملكها الحكومة بمقتضى إجارة ضمنية يترتب عليه أن يدفع بدل إيجار عنها مساو للفئة المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون كضريبة أراضي عن صنف تلك الأرض، بشرط أنه إذا كانت الأرض مغروسة بالأشجار الحمضية أو الموز أو أية أشجار مثمرة أخرى تكون الإجارة المستحقة عنها مساوية لفئة الضريبة المقررة في الجدول المذكور لصنف الأراضي المستعملة لزراعة الحبوب أو صنف الأراضي السقي التي تنتسب إليه تلك الأراضي لو لم تكن مغروسة بالأشجار المذكورة.