المادة رقم 28 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

الإعفاء من رسوم الطوابع
تعفى جميع النماذج أو الاستدعاءات التي تقدم من ذوي العلاقة تنفيذاً لأحكام هذا القانون من رسوم طوابع الواردات المعمول بها آنذاك.