المادة رقم 29 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

عقوبات
1- كل من امتنع عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المخمن أو أي موظف منتدب لتنفيذ أحكام هذا القانون أو قدم له وثائق أو معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين.

2- كل من عرقل بأية صورة كانت إعمال موظفي التصنيف أو التخمين أو التوزيع الجارية بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

3- كل من تخلف عن تقديم البيانات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز (500) فلس عن كل دونم من الأرض التي لم يقدم بياناً بشأنها.