المادة رقم 30 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.