المادة رقم 31 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

إلغاءات
يلغى قانون ضريبة الأراضي الأردني لسنة 1933 وسنة 1946 وقانون ضريبة الأملاك في القرى الفلسطيني لسنة 1942 والجزء الثاني من قانون الإعفاء من العوائد والضرائب الفلسطيني لسنة 1928. ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والإعلانات والإشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت وأعطيت أو نفذت بمقتضى القوانين الملغية والمعمول بها بتاريخ العمل بهذا القانون سارية المفعول كأنها صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل بمقتضى هذا القانون.