العنوان
قرار بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية "إلغاء مواصفات" رقم (12) لسنة 2024م.
السنة
2024
الرقم
12
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
المواصفات والمقاييس
تصنيف موضوعي - فرعي
مواصفات ومقاييس المنتجات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 223 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 113
تاريخ النشر
2025-02-25