التسمية
يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون ضريبة الاراضي لسنة 1959" ويقرأ مع قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وجميع التعديلات التي طرأت عليه كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (14)
تعدل الفقرة (1) من المادة (14) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او قطعة) بعد كلمة (حوض) التي وردت فيها.
تعديل المادة (20)
تعدل الفقرة 1 من المادة 20 من القانون الاصلي بحذف عبارة (والاستئناف) التي وردت في اخرها.
تعديل المادة (25)
تعدل المادة 25 من القانون الاصلي باستبدال كلمة الاستئناف التي وردت فيها بكلمة الاعتراض.