العنوان
قانون رقم (41) لسنة 1959م معدل لقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م
السنة
1955
الرقم
30
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الضرائب
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية
يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون ضريبة الاراضي لسنة 1959" ويقرأ مع قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وجميع التعديلات التي طرأت عليه كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة (14)
تعدل الفقرة (1) من المادة (14) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او قطعة) بعد كلمة (حوض) التي وردت فيها.

المادة (3)

تعديل المادة (20)
تعدل الفقرة 1 من المادة 20 من القانون الاصلي بحذف عبارة (والاستئناف) التي وردت في اخرها.

المادة (4)

تعديل المادة (25)
تعدل المادة 25 من القانون الاصلي باستبدال كلمة الاستئناف التي وردت فيها بكلمة الاعتراض.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"