المادة رقم 1 من قانون رقم (41) لسنة 1959م معدل لقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

التسمية
يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون ضريبة الاراضي لسنة 1959" ويقرأ مع قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وجميع التعديلات التي طرأت عليه كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.