المادة رقم 3 من قانون رقم (41) لسنة 1959م معدل لقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

تعديل المادة (20)
تعدل الفقرة 1 من المادة 20 من القانون الاصلي بحذف عبارة (والاستئناف) التي وردت في اخرها.