المادة رقم 4 من قانون رقم (41) لسنة 1959م معدل لقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

تعديل المادة (25)
تعدل المادة 25 من القانون الاصلي باستبدال كلمة الاستئناف التي وردت فيها بكلمة الاعتراض.