المادة رقم 1 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.