المادة رقم 2 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

التعاريف
يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المدير) مدير الأراضي والمساحة.
وتشمل كلمة (المتصرف) محافظ العاصمة والقائمقام.