المادة رقم 2 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م
التعاريف يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المدير) مدير الأراضي والمساحة. وتشمل كلمة (المتصرف) محافظ العاصمة والقائمقام.