المادة رقم 3 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

إدارة تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها ووحدة القياس
1- تناط إدارة تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها بالمدير.
2- يستعمل "المتر" في جميع المقاييس وتعيين مساحات الأراضي بالدونمات باعتبار ألف متر مربع.