المادة رقم 3 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م
إدارة تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها ووحدة القياس 1- تناط إدارة تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها بالمدير. 2- يستعمل "المتر" في جميع المقاييس وتعيين مساحات الأراضي بالدونمات باعتبار ألف متر مربع.