المادة رقم 5 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

صلاحية طلب المعلومات اللازمة من الأشخاص المعنيين
يجوز للمدير أو أي موظف مفوض من قبله عند قيامه بالوظائف المنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون أن يطلب إلى أي شخص يملك أرضاً أو يشغلها أو مستخدم فيها أو له مصلحة فيها أو باستطاعته أن يعطي أية معلومات عن حدودها أو لديه أوراق لها علاقة بالحدود أن:
1- يحضر أمامه بالذات أو أن يرسل وكيلاً عنه في الزمان والمكان اللذين يعينها له.
2- يدل على حدود الأرض.
3- يقدم المعلومات التي يطلب إليه تقديمها من التحديد أو المساحة أو التثمين.
4- يبرز أي مستند في حيازته، يختص بالحدود.