المادة رقم 6 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م
التعويض عن الاضرار الناجمة عن أعمال التحديد أو المساحة أو التثمين لا يدفع تعويض ما عن أي ضرر لحق بالأشخاص المنصوص عليهم في المادة "5" من هذا القانون من جراء أي عمل من أعمال التحديد أو المساحة أو التثمين.