المادة رقم 6 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

التعويض عن الاضرار الناجمة عن أعمال التحديد أو المساحة أو التثمين
لا يدفع تعويض ما عن أي ضرر لحق بالأشخاص المنصوص عليهم في المادة "5" من هذا القانون من جراء أي عمل من أعمال التحديد أو المساحة أو التثمين.