تحليف اليمين وإصدار مذكرات دعوة وإخطارات
للمدير أو الموظف المفوض من قبله أن يحلف اليمين في التحقيقات التي يجريها توصلاً للغايات المتوخاة من هذا القانون، وأن يصدر مذكرات دعوة وإخطارات وأوامر يطلب بموجبها حضور أي شخص أو إبراز أية وثيقة قد تكون ضرورية وأن يصدر مذكرات إحضار إلى من لا يعمل بمضمون المذكرات والإخطارات والأوامر المذكورة.