المادة رقم 8 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

أصول تعيين حدود حراج الدولة أو القرى
1- عند تعيين حدود حرج من حراج الدولة أو أرض من أراضيها أو أية قرية من القرى ينظم المدير أو الموظف المفوض من قبله مضبطة توقعها مخاتير وهيئة اختيارية القرية إذا كان التحديد مختصاً بها وإذا كانت للتحديد علاقة بحدود قرية أو قرى أخرى فتوقع هذه المضبطة أيضا من مخاتير وهيئة اختيارية تلك القرى دلالة على أنهم أحيطوا علماً بعمليات التحديد ووقفوا على علامات التحديد والمساحة المنصوبة.
2- يبلغ المدير المتصرف أمر انتهاء التحديد ويرسل إليه إعلاناً ليعلق في مكان بارز من القرية التي تم فيها التحديد والقرى المجاورة لها يدعو فيه كل من له اعتراض على هذا التحديد أن يقدم إلى المتصرف اعتراضه بالتفصيل خلال شهرين من تاريخ تعليق ذلك الإعلان، فإذا انقضت هذه المدة ولم يقدم أحد اعتراضاً يعتبر التحديد قطعياً.