المادة رقم 10 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

تقدير الدخل السنوي لغايات التثمين
1- بعد تعيين حدود أية قرية أو أرض للدولة يقدر الدخل السنوي للأرض الواقعة في تلك الحدود ويدون، وتنفيذاً للغرض المقصود من هذا التثمين تقسم الأرض إلى عدة قطع متناسبة ويقدر الدخل السنوي لكل قطعة على حدة.
2- يعتبر الدخل الذي يحتمل أن ينتجه مزارع يفلح أرضه بطريقة جيدة ومناسبة وفق قواعد الفلاحة المتبعة في المنطقة المجاورة لأرضه خلال سنة متوسطة الإنتاج.
3- للمدير صلاحية إصدار تعليمات تبين الطرق الواجب اتباعها عند القيام بأعمال التحديد والمساحة والتثمين.