المادة رقم 11 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

المخالفات والعقوبات
1- كل من يقصر في تنفيذ الأمر الصادر إليه من المدير أو الموظف المفوض من قبله أو ينقل أية علامة تحديد أو مساحة وضعتها دائرة الأراضي والمساحة أو يلحق بها ضرراً أو يزيلها أو يطمسها يعرض نفسه بعد الإدانة من قبل قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو للحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً ولدفع تعويض عن أي ضرر نشأ عن عمله.
2- يعمل قضاة الصلح بالمحاضر التي ينظمها موظفو دائرة الأراضي والمساحة بشأن المخالفات المبحوث عنها في الفقرة السابقة ما لم يثبت تزويرها.