المادة رقم 12 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

مسؤولية التبليغ عن المخالفات
1- إذا نقلت علامة تحديد أو مساحة نصبت في أرض أو الحق بها ضرر أو أزيلت أو طمست يعتبر صاحب الأرض مسؤولاً عن إخبار المتصرف عن ذلك فور اطلاعه.
2- إذا نقلت أو أزيلت أو طمست علامة تحديد نصبت على حد مشترك بين قطعتين من الأرض فأكثر أو الحق بها ضرر يعتبر أصحاب الأراضي التي نصبت العلامة على الحد المشترك بينهم مسؤولين عن إخبار المتصرف عن ذلك فور اطلاعهم.
3- إذا كانت العلامة منصوبة في أحد حراج الدولة أو في أرض من أراضيها يعتبر مختارو القرية أو شيوخ العشيرة الأقربون موقعاً إلى ذلك الحراج أو تلك الأرض مسؤولين عن إخبار المتصرف بذلك فور اطلاعهم.
4- كل من يخالف أحكام هذه المادة يعرض نفسه بعد الإدانة من قبل قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.