المادة رقم 13 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

التحقيق في المخالفات
1- بعد وصول الإخبار إلى المتصرف يترتب عليه أو على الشخص المفوض من قبله أن يتوجه إلى ذلك الموقع ويجري التحقيق، فإذا تمكن من إظهار الفاعل يحيله مع أوراق التحقيق إلى قاضي الصلح لمحاكمة وتوقيع العقوبة عليه وفق المادة (11) من هذا القانون، وإذا لم يتمكن من إظهار الفاعل، يرفع تقريراً بالواقع إلى المجلس الإداري أو إلى لجنة مؤلفة من المتصرف المحاسب ومأمور التسجيل في الألوية والأقضية التي لا يوجد فيها مجلس إداري، وللمجلس أو اللجنة الحق في أن يعتبر سكان القرية أو أفراد العشيرة الواقعة في أراضيهم تلك العلامة مسؤولين عن نقلها أو إزالتها أو طمسها أو تلفها أو الأضرار بها وأن يقرر إلزامهم بدفع نفقات تصليحها أو استبدالها وأن يفرض عليهم غرامة لا تزيد عن (50) ديناراً مراعياً في تعيين مقدار هذه الغرامة ظروف السكان المذكورين وملابسات وقوع الحادث على أن لا ينفذ قرار التغريم إذا كانت الغرامة تتجاوز العشرة دنانير إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.
2- إذا كانت علامة التحديد أو المساحة غير واقعة في أراضي قرية أو عشيرة يعتبر سكان القرية أو العشيرة الأقرب إلى تلك العلامة مسؤولين ويعرضون للعقوبة المعينة في الفقرة السابقة.
3- إذا فرضت غرامة على سكان قرية أو أفراد عشيرة بمقتضى أحكام هذه المادة يعتبر كافة الذكور من سكان القرية أو أفراد العشيرة الذين لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع هذه الغرامة بالتضامن والتكافل.
4- إذا نقلت أو أزيلت أو طمست علامة مساحة نصبت في أرض أثناء أو بعد أعمال تسوية الأراضي وفق أحكام قانون تسوية الأراضي ووصل إخبار عن ذلك إلى المتصرف ترتب عليه أو على الموظف المفوض من قبله أن يشخص إلى قطعة الأرض المذكورة ويجري التحقيقات فإذا تمكن من إظهار الفاعل أحاله مع أوراق التحقيق إلى قاضي الصلح لمحاكمته وتوقيع العقوبة عليه وفق أحكام المادة (11) من هذا القانون وإذا لم يتمكن من إظهاره فعليه أن يرفع تقريراً بالواقع إلى المجلس الإداري أو إلى لجنة مؤلفة من المتصرف والمحاسب ومأمور التسجيل في الألوية والأقضية التي لا يوجد فيها مجلس إداري، وللمجلس أو اللجنة أن يعتبر صاحب الأرض التي فقدت فيها تلك العلامة أو أصحاب الأراضي المجاورة لها إذا كانت العلامة على حد مشترك مسؤولين عن نقلها أو إزالتها أو طمسها أو إتلافها والأضرار بها وأن يقرر إلزامهم بدفع نفقات تصليحها أو استبدالها وأن يفرض على صاحب الأرض الواقعة فيها العلامة غرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو يفرض على أصحاب الأراضي الواقعة على الحد المشترك مع صاحب الأرض الواقعة فيها العلامة التي نقلت أو أزيلت أو طمست أو أتلفت أو الحق الضرر بها غرامة مشتركة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.