المادة رقم 14 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

فقدان العلامات أو تغييرها بسبب عوامل الطبيعة
لا تطبق أحكام هذا القانون على أية علامة تحديد أو مساحة يثبت أنها فقدت أو أزيلت أو أتلفت أو طمست من جراء العوامل الطبيعية.