المادة رقم 16 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

الإلغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 المنشور في العدد 287 من الجريدة الرسمية وما أدخل عليه من تعديلات "أردني".
2- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.