المادة رقم 17 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.