العنوان
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2025م بشأن إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن الفلسطينية إلى التقاعد المبكر.
السنة
2025
الرقم
9
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية
تصنيف موضوعي - فرعي
الخدمة في قوى الامن
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 225 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 13
تاريخ النشر
2025-04-27