- العنوان
-
قرار رقم (37) لسنة 2025م بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بالاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع أراض في محافظة طوباس للمنفعة العامة.
- السنة
- 2025
- الرقم
- 37
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار رئاسي
- التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الاستملاك للمنفعة العامة
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 225 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 18
- تاريخ النشر
- 2025-04-27