العنوان
قرار رقم (37) لسنة 2025م بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بالاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع أراض في محافظة طوباس للمنفعة العامة.
السنة
2025
الرقم
37
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 225 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 18
تاريخ النشر
2025-04-27