المادة رقم 1 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

تفسير مصطلحات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المديرية: مديرية الأحوال المدنية.
المدير العام: مدير عام مديرية الأحوال المدنية.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية في كل محافظة فلسطينية.
المدير: مدير الدائرة.
الأحوال المدنية: ما يتضمنه القيد المسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه من الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التي تميز الشخص عن غيره.
السجل المدني: السجل الورقي و/ أو الآلي و/ أو المخزون على الحاسب الآلي ومحتوياته سواء إلكترونية أو مغناطيسية أو بأية وسيلة أخرى ويتضمن وقائع الأحوال المدنية لكل فلسطيني استناداً إلى الوثائق الثبوتية ويعتبر السجل الورقي هو السجل الأساس للأحوال المدنية.
رئيس قسم السجل المدني: رئيس قسم السجل المدني في المديرية وفي كل دائرة من الدوائر التابعة لها.
سجل الوقائع: السجل الذي يتضمن تفاصيل وقائع الأحوال المدنية.
البلاغ: الطلب الذي يحرره المكلف بالتبليغ عند حدوث واقعة أحوال مدنية.
الواقعة: كل حالة مدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة وما يتفرع عنها وما أوجب القانون قيده في سجل الوقائع.
البيان: ما يحرره قسم السجل المدني ويتعلق بالواقعة نقلاً عن سجل الوقائع ليرسل إلى سجل مدني آخر.
الوثيقة : كل مستند يثبت صحة أي طلب من الطلبات المتعلقة بالأحوال المدنية.
الشهادة: شهادة تعطى عن قيود الأحوال المدنية من واقع السجلات.
بطاقة الهوية: وثيقة قانونية للتعريف بصاحبها تصدرها المديرية.
المستخرج: صورة رسمية عن القيود المدونة في السجلات الرسمية.