المادة رقم 2 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

إنشاء مديرية الأحوال المدنية
تنشأ بمقتضى هذا القانون مديرية تسمى "مديرية الأحوال المدنية" يناط بها تنفيذ أحكامه وتكون إحدى مديريات الوزارة.