المادة رقم 3 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

تعيين مدير عام المديرية ومهامه
يرأس المديرية مدير عام يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويتولى المدير العام الإشراف العام ومتابعة أعمال المديرية وموظفيها والدوائر التابعة لها في حدود اختصاصاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.