تعيين مدير عام المديرية ومهامه
يرأس المديرية مدير عام يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويتولى المدير العام الإشراف العام ومتابعة أعمال المديرية وموظفيها والدوائر التابعة لها في حدود اختصاصاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.