هيكلية المديرية
1- يحدد الوزير بناء على اقتراح المدير العام أقسام المديرية واختصاص كل منها.
2- يفتح في كل محافظة من محافظات فلسطين دائرة تتبع المديرية، ويجوز للوزير فتح دوائر أخرى إذا دعت الضرورة.
3- يتولى مدير الدائرة الإشراف على العمل وتنفيذه في حدود اختصاصاته بما يتفق مع أحكام هذا القانون.